responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19

فعلى هذا، ليس الإيجاب و القبول حقيقة البيع؛ و إن كان البحث الاصولي في الصحيح و الأعمّ- على تقدير كون ألفاظ المعاملات أسامي للأسباب، لا للمسبّبات- يستلزم استعمال البيع في السبب؛ أعني الإيجاب و القبول، أو ما يقوم مقامهما، إلّا أنّ التحقيق و ما نحن بصدده؛ أنّه ليس حقيقة البيع نفس الإيجاب و القبول.

و كذا ليس إنشاء التمليك- أعني الاستعمال الإيجادي- بيعاً حقيقة؛ لأنّ الغرض من الإنشاء و الاستعمال الإيجادي، إيجاد البيع و وجوده، فكيف يكون نفسه؟! فإنّ البائع باستعماله الإيجادي و التمليك الإنشائي، يوجد البيع في عالم الاعتبار، فيلزم أن يكون غيره، و إلّا لزم اتّحاد العلّة و المعلول، فتعريفه بما هو فعل البائع، ليس بجيّد.

و كذلك الأثر الخارجي- أعني الانتقال- ليس بيعاً، فإنّه أثر البيع، لا نفس البيع.

فحقيقة البيع هي ما يوجد و يحصل في عالم الاعتبار بإنشاء البائع و قبول المشتري بالاستعمال الإيجادي، و هو إمّا التمليك و التملّك الحاصلان في عالم الاعتبار، أو المبادلة على ما نحقّقه فيما بعد.

و الحاصل: أنّ البيع فيما نحن بصدده- من بيان أحكامه و أقسامه- عبارة عن المعنى الحاصل بإنشاء المنشئ و قبول القابل، و كان أثره النقل و الانتقال الخارجيين، فلفظ الإيجاب و القبول و كذا الاستعمال الإيجادي و التمليك الإنشائي، موجدة و محصّلة لحقيقة البيع الذي نحن بصدده؛ و إن كان هذا اصطلاحاً خاصّاً في البيع، فالبيع ليس من مقولة اللفظ، و لا من مقولة الإنشاء، بل هو من مقولة المعنى الحاصل بالإنشاء في عالم الاعتبار.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست