responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176

و وجه الدفع تغيّر اسلوب الاستدلال؛ إذ قد عرفت أنّ مدار الاستدلال، ليس على إثبات السلطنة- بعد رجوع المالك الأوّل- على جميع التصرّفات في ماله، بل على أنّ من أنحاء السلطنة دفع المنافيات لملكه، و قصر سلطنة الغير عنه، و لازم هذا عدم تأثير فسخه و لغويته؛ لكي لا ينافي سلطنته.

إشكالات على التمسّك بحديث السلطنة و جوابها

و قد استشكل بوجوه:

الأوّل: «أنّ السلطنة في دليل «الناس مسلّطون ...» متفرّعة على مالية المال للشخص تفرّع الحكم على موضوعه، و كلّ إطلاق- مهما بلغت سعته- لا يتجاوز عن سعة موضوعه، فغاية الإطلاق و نهاية استيعابه شمول الحكم لتمام أطوار موضوعه، و نحن نقول بذلك، و أمّا نفس انحفاظ الموضوع و المنع عن عدم خروجه عن الموضوعية، فليس الإطلاق متكفّلًا لها، و فيما نحن فيه غاية إطلاق دليل السلطنة، ثبوت السلطنة و شيوعها لكافّة شعب التصرّفات، لكن في مرتبة متأخّرة عن انحفاظ مالية المال له، و أمّا نفس انحفاظ المالية فلا يدخل في مدلول إثبات السلطنة، و لا يندرج في حيطة إطلاقها، فلذلك لم يكن رفعها برفع المالية عن المال قصراً لإطلاق دليل السلطنة.

و إن كنت في ريب من هذا فانظر إلى إطلاق دليل قيمومة الأب على ولده الصغير، تجد أن ليس من وسع هذا الدليل السلطنة على حفظ صغره حتّى يكون خروجه عن الصغر قهراً عليه، قصراً لسلطنته و تقيّداً لقيمومته، و في المقام أيضاً لا يمكن إبقاء المال على ماليته و ملكيته و حفظه بدليل السلطنة عليه.

نعم، إن اريد من المال في دليل السلطنة ذات الأموال لا بما هي أموال، صحّ‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست