responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174

الشكّ في أنّ اللزوم من خصوصيات الملك، أو من لوازم السبب المملّك» [1] انتهى ما نقلناه بعين عبارته.

أقول: موضوع العامّ في المقام هو اليقين و الشكّ، و القسم الخارج منه- بناءً على خروجه- هو اليقين و الشكّ المتعلّق بالكلّي المردّد تحقّقه في ضمن الفردين، و على هذا فلو كان هنا يقين و شكّ مردّد بين كونه من مصاديق موضوع العامّ أو من مصاديق قسم المخصّص منه- بأن كان مردّداً بين تعلّقه بالكلّي على هذا الوجه، و بين تعلّقه بغيره- فحينئذٍ تكون الشبهة مصداقية، و لكن ليس في المقام يقين مردّد بين تعلّقه بالملك على فرض كونه حقيقة واحدة. و بين تعلّقه بالملك المنوّع بنوعين؛ أعني الجواز و اللزوم، بل متعلّق اليقين واحد؛ و هو مطلق الملك، و الشكّ في أنّ الواقع في الخارج الملك المخصوص بخصوصية الجواز، أو بخصوصية اللزوم، أو المجرّد من الخصوصيتين، و إنّما كانت الخصوصية من أحكام السبب، فأطراف الشكّ ثلاثة: الملك مع فصل اللزوم، و الملك مع فصل الجواز، و الملك المطلق المجرّد من هذا و هذا.

و بعبارة اخرى: ما وقع في الخارج من الملك فيه احتمالات ثلاثة: الملك اللازم، و الملك الجائز، و المجرّد من هذا و هذا، و أمّا المعلوم الذي يصحّ الحلف على وقوعه، فهو كلّي الملك و مطلقه الذي ينطبق على المحتملات الثلاثة، فاليقين ليس مردّداً تعلّقه، بل متعلّقه معلوم و معيّن؛ و هو الكلّي من الملك، و على هذا فالاستصحاب هو عين استصحاب القسم الثاني من الكلّي المفروض بطلانه؛ إذ المتيقّن هنا الملك الكلّي المردّد بين المصاديق الثلاثة، و إنّما الفرق بينه و بين‌


[1] منية الطالب 1: 149- 150.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست