responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 155

و كذا رواية محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه: في رجل قال لامرأته: إن نكحتُ عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: «ليس ذلك بشي‌ء؛ إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه، فلا يجوز ذلك له و لا عليه» [1].

وجه الاستدلال إطلاق «الشرط» على النكاح و التسرّي.

و فيه:- مضافاً إلى ما تقدّم من عدم إثبات المدعى و إمكان المجازية- أنّها في مقام التقية، و لذا تمسّك الإمام بقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و إلّا فالطلاق لا يقع بذلك على مذهب الإمامية.

الرابع: حول مفاد الحديث‌

بعد البناء على عدم شمول الشرط للبيع و نحوه من المعاملات، و عدم إلحاق الحكمي بالشرط في «المؤمنون عند شروطهم» لا يهمّنا البحث عن مفاد الخبر، و استقصاء البحث موكول إلى موطنه في باب الشروط، و لكن نذكر الآن مختصراً يناسب المقام.

فنقول: الظاهر جعل الشرط في الخبر أمراً محسوساً متمثّلًا ادعاءً؛ حتّى يصحّ معنى إقامة المؤمنين عنده، و إلّا فلا معنى لإقامة المؤمن عند أمر اعتباري لا وجود له خارجاً، و بهذا الادّعاء يستفاد منه حكم وضعي؛ و هو النفوذ للشرط، لأنّ حسن ذلك الادّعاء موقوف على نفوذه شرعاً و اعتبار الشارع ذاك الأمر الاعتباري، و لولاه لم يكن لهذا الادّعاء وجه صحيح. و الجملة خبرية، لكن‌


[1] تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508؛ وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست