responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 150

دليل، و حيث إنّ الروايات ناظرة و صريحة في أنّ المراد من «الشرط» فيها الالتزامات في ضمن البيع و غيره، فلا بدّ من أن يراد به هذا المعنى.

الثاني: حول شمول الشرط عرفاً للبيع و الصلح و نحوهما

على فرض شمول الشرط للالتزام الابتدائي، فهل يكون البيع و أنواع المعاملات منه أم لا؟ فإنّ هنا ثلاثة عناوين: الالتزام الضمني في المعاملات، و الالتزامات الابتدائية، و عنوان «البيع» و سائر عناوين المعاملات، و على فرض شمول الشرط للأوّلين فهل يشمل البيع و نحوه؟

الظاهر أنّ «البيع» و أمثاله ليس من عناوين الالتزامات، و لا يدلّ على الالتزام لا بالمطابقة و لا بالالتزام؛ إذ ليس مفاده إلّا المبادلة، و الالتزام أجنبي عن مفاده.

نعم، العقلاء يلتزمون في بعض المعاملات بالوفاء، و هو غير ماهية نفس المعاملة، فما يرى في كلام القوم من الاستدلال بالرواية في البيع و أمثاله، مبنيّ على كون البيع التزاماً ابتدائياً حتّى يشمله الشرط، و لكن عرفت عدم شموله له و إن كان مفاده الالتزام الابتدائي. هذا كلّه بحسب اللغة و متفاهم أهل العرف.

الثالث: حول دلالة الروايات على شمول الشرط للبيع و نحوه‌

قد اطلق «الشرط» في بعض الروايات على البيع و أمثاله من الالتزامات الابتدائية، كالعهد و النذر، و النكاح، و الخيار. و لا يذهب عليك أنّها على تقدير تماميتها لا تثبت المعنى اللغوي و العرفي، بل غاية ما تثبته الإلحاق الحكمي بالشرط.

و الجواب الإجمالي عن الكلّ: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و ليس المورد

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست