اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 123
نعم، قد يفهم التوكيد و هذا المعنى الالتزامي بشيء آخر غير اللفظ و غير التعاطي، كتصفيق البيّعين» [1].
أقول: التزامهما بالوفاء الكامل و اللزوم، ليس من جهة معنى اللفظ التزاماً، بل من جهة بنائهما عليه مقارناً للّفظ في ذلك؛ فإنّ بناء العقلاء على الوفاء و اللزوم.
ثمّ إنّ دلالة الالتزام لا تختصّ باللفظ، بل التحقيق أنّ دلالة الالتزام- بل التضمّن أيضاً- ليست دلالة لفظية، و أنّ الدلالة اللفظية هي المطابقية فقط، فالالتزام و التضمّن يحصلان من حضور نفس المعنى المطابقي في الذهن بأيّ وجه حصل.
ثمّ إنّه قال في ذيل كلامه: «إنّ التصفيق يدلّ على ذلك المعنى الالتزامي» فيلزمه التفصيل بين معاطاة فيها التصفيق، و ما ليس فيها.
و أمّا دعواه التوكيد في معنى العقد، فنقول: لو كان في معنى العقد توكيد و شدّ، لم يشمل البيع بالصيغة أيضاً؛ لعدم توكيد في اللفظ، فهو مختصّ بما فيه توكيد من القسم، و العتق، و الطلاق، كما كان متداولًا في الجاهلية، و أمّا العقود المعاملية فليس فيها توكيد، و اللزوم فيها حكم شرعي، لا عهد توكيدي، و إلّا يلزم الدور في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2] لصيرورة معناه: أوفوا بالعقود اللازمة، و بالجملة: اللفظ لا يحصّل التوكيد.
ثمّ إنّ اعتبار العقد إنّما هو في المعاملة المسبّبية، و توضيحه أنّا قلنا: إنّ إطلاق «العقد» على المعاملات باستعارة من بعض المعاني اللغويّة، و قلنا: الظاهر هو