responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121

الثاني: كونه مأخوذاً من «العِقْد» بكسر الأوّل؛ أي القلادة، فكأنّ العقد قلادة في أعناقهما.

و الصواب هو أوّل الوجوه، و تشهد به لفظة «العقدة» في قوله تعالى:

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ [1].

إذن فالعقد إحداث عقدة بين المتعاقدين ادعاءً. هذا كلّه في العقد.

و أمّا العهد، فمفاده- على كثرة معانيه- التعهّد و قبول شي‌ء في الذمّة، و المعاهدة ذلك من الطرفين، و قد تكون من طرف واحد، كقوله: «عاهدت إليه».

إذن فللعقد و العهد مفهومان متغايران؛ و إن صدقا على شي‌ء في الجملة.

و في «مجمع البيان» و وافقه «مجمع البحرين»- حتّى في أغلب ألفاظه-:

و بِالْعُقُودِ جمع عقد بمعنى المعقود، و هو أوكد العهود، و الفرق بين العقد و العهد: أنّ العقد فيه معنى الاستيثاق و الشدّ، و لا يكون إلّا بين متعاقدين، و العهد قد ينفرد به الواحد، فكلّ عهد عقد، و لا يكون كلّ عقد عهداً» [2].

و لكنّه ليته عكس فقال: فكلّ عقد عهد، و لا يكون كلّ عهد عقداً؛ لأنّه لازم كونه أوكد العهود و أخصّها.

و قد وقع المحقّق الأصفهاني قدس سره في نظيره: فقال: العهد مطلق الجعل؛ منصباً كان، كقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [3]،

أو تكليفاً، كقوله: وَ عَهِدْنا إِلى‌ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ... [4]، و أمّا


[1] البقرة (2): 237.

[2] مجمع البيان 3: 232؛ مجمع البحرين 3: 103.

[3] البقرة (2): 124.

[4] البقرة (2): 125.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست