responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108

ينفتح باب التمسّك بالإطلاق؛ لصدق المطلق العرفي على المشكوك- من جهة اعتبار أمر زائد- و عدم اختلاف الشرع و العرف فيه.

نعم، ربّما يتوهّم: أنّ القول بوضعها للأعمّ، يستتبع المصير إلى إمضاء الأعمّ، فيكون الباطل عند الناس في حيّز الإمضاء بحسب الشرع.

و يندفع أوّلًا: بأنّ الأعمّ العرفي لم يثبت عندنا حتّى الآن، فهو في نفسه مشكوك.

و ثانياً: بأنّا قاطعون بأنّ الشارع لم يزد على ما تعارف عند الناس.

وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات‌

ثمّ هل الألفاظ وضعت للمسبّبات، أو للأسباب؟ هذا محلّ الكلام.

و الأظهر: أنّ ألفاظ «البيع» و «الإجارة» و «الصلح» و غيرها، تشير إلى المسبّبات، و حقيقة فيها، و لكن قولهم: «البيع صحيح و فاسد» و «الإجارة صحيحة و فاسدة» و هكذا ... يتبادر منها الأسباب، فهي التي تنقسم إلى صحيح و فاسد، و يتبادر منها ذلك من دون إشعار بالتجوّز و التسامح، فإن كان بينهما جامع فالوضع له، و إلّا يكون الاستعمال في الأسباب مجازاً في بداية الأمر، ثمّ استمرّ و كثر حتّى بلغ الحقيقة و استغنى عن قرينة المجاز.

و كيف كان: فليس هذا البحث بذي بال بعد ما أثبتنا الإطلاق. هذا تمام الكلام في ماهية البيع.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست