responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 634

و نقلها في «المستدرك» عن «نوادر الراونديّ» قائلًا: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) [1].

و

عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) نحوها إلّا أنّ في ذيلها فاحذروهم على‌ أديانكم‌ [2].

و كيف كان، قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أُمناء الرسل بالتقريب المتقدّم، يفيد كونهم أُمناء لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في جميع الشؤون المتعلّقة برسالته، و أوضحها زعامة الأُمّة، و بسط العدالة الاجتماعيّة، و ما لها من المقدّمات و الأسباب و اللوازم.

فأمين الرسول أمين في جميع شؤونه، و ليس شأن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذكر الأحكام فقط، حتّى يكون الفقيه أميناً فيه، بل المهمّ إجراء الأحكام، و الأمانة فيها أن يجريها على‌ ما هي عليه.

و يؤكّد ذلك ما

في رواية «العلل» المتقدّمة، حيث قال‌ في علل الإمامة و الأمر بطاعتهم إنّ الخلق لمّا وقفوا على‌ حدّ محدود إلى أن قال و لا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أميناً، يمنعهم من التعدّي و الدخول فيما حظر عليهم. إلى‌ أن قال فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد، و يقيم فيهم الحدود [3].

فإذا ضم إلى‌ ذلك‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الفقهاء أُمناء الرسل‌

يعلم منه أنّهم أُمناء الرسل لأجل ما ذكره؛ من إجراء الحدود، و المنع عن التعدّي، و المنع عن اندراس الإسلام، و تغيّر السنّة و الأحكام، فالفقهاء أُمناء الرسل و حصون الإسلام؛ لهذه‌


[1] النوادر، الراوندي: 27، مستدرك الوسائل 13: 124، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 35، الحديث 8، و فيه: «على‌ أديانكم»، بدل «على‌ دينكم».

[2] دعائم الإسلام 1: 81/ السطر 3، مستدرك الوسائل 17: 312، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 5.

[3] تقدّم في الصفحة 621.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست