responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 633

بل يمكن أن يقال: الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة.

فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معنى‌ له إلّا كونه والياً، له نحو ما لرسول اللَّه و للأئمّة صلوات اللَّه عليهم أجمعين من الولاية على‌ جميع الأُمور السلطانيّة.

و

عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) الجنود بإذن اللَّه حصون الرعيّة. إلى‌ أن قال و ليس تقوم الرعيّة إلّا بهم‌ [1].

فكما لا تقوم الرعيّة إلّا بالجنود، فكذلك لا يقوم الإسلام إلّا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، و قيام الإسلام هو إجراء جميع أحكامه، و لا يمكن إلّا بالوالي الذي هو حصن.

الاستدلال بموثقة السكونيّ‌

و بما ذكرناه ظهرت دلالة سائر الروايات، و لا يحتاج في بيان دلالتها إلى‌ إتعاب النفس،

كموثّقة السكونيّ‌ [2]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): الفقهاء أُمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.

قيل: يا رسول اللَّه، و ما دخولهم في الدنيا؟

قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على‌ دينكم‌ [3].


[1] نهج البلاغة، عبده: 606.

[2] راجع ما تقدّم في الصفحة 46، الهامش 2.

[3] الكافي 1: 46/ 5.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست