بل يمكن أن يقال: الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة.
فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معنى له إلّا كونه والياً، له نحو ما لرسول اللَّه و للأئمّة صلوات اللَّه عليهم أجمعين من الولاية على جميع الأُمور السلطانيّة.
و
عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) الجنود بإذن اللَّه حصون الرعيّة. إلى أن قال و ليس تقوم الرعيّة إلّا بهم [1].
فكما لا تقوم الرعيّة إلّا بالجنود، فكذلك لا يقوم الإسلام إلّا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، و قيام الإسلام هو إجراء جميع أحكامه، و لا يمكن إلّا بالوالي الذي هو حصن.
الاستدلال بموثقة السكونيّ
و بما ذكرناه ظهرت دلالة سائر الروايات، و لا يحتاج في بيان دلالتها إلى إتعاب النفس،
كموثّقة السكونيّ [2]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): الفقهاء أُمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.
قيل: يا رسول اللَّه، و ما دخولهم في الدنيا؟
قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم [3].