responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 472

و ما نحن بصدده ليس مشمولًا لمورد من تلك الموارد؛ لعدم سببيّة البيع، و لا تسليم المبيع بنحو من الأسباب المتقدّمة في تلف ماله أو غرامته، من غير فرق بين ما لا ينتفع به و غيره.

فإن قيل: لولا البيع لما وقع في الغرامة.

يقال: نعم، لكنّ البيع ليس سبباً، بل حصول المبيع في يده موضوع لحصول الغرامات، و هو غير السبب، كما أنّه لولا وجود المقتول لما وقع القتل، لكنّه ليس مستنداً إليه، و هو واضح.

حول الاستدلال على الضمان بقاعدة الضرر

و استدلّ الشيخ (قدّس سرّه) على الضمان بقاعدة الضرر، بل عدّ التغريم في مورد النفع- بلا رجوع إلى الغارّ ضرراً عظيماً، و قال: صدق «الضرر» و «إضرار الغارّ» ممّا لا يخفى‌ [1].

أقول: تماميّة المدّعى‌ تتوقّف على‌ كون القاعدة مشرّعة للضمان، و على‌ كون مطلق الغرامة ضرراً، و على‌ كون الغارّ سبباً للضرر.

و في الجميع نظر؛ لما حقّقناه في محلّه: من أنّ القاعدة من النواهي السلطانيّة السياسيّة، لا مشرّعة للضمان، و لا حاكمة على‌ أدلّة الأحكام الشرعيّة [2]، و مع الغضّ عنه لا مانع من كونها مشرّعة.

و توهّم: عدم جواز استفادة نفي الأحكام الضرريّة و إثبات الضمان من لفظ


[1] المكاسب: 147/ السطر 13 15.

[2] بدائع الدرر: 113.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست