أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة [1] انتهى.
و لعلّه (قدّس سرّه) أراد بلزوم الحرج أنّ التعارف الكذائيّ يوجب اختلاط جميع أموال أهل السوق و غيرهم بالحرام، اختلاط الكثير بالكثير، و معه يلزم الحرج؛ لعدم المفرّ من الحرام حتّى في المعاملة مع الكبار، بعد مخالطة الصغار معهم في المعاملات و الأخذ و الإعطاء.
إلّا أن يقال باعتبار اليد حتّى مع هذا الاختلاط الكثير، و هو مشكل.
إن قلت: تصحيح المعاملة بدليل الحرج غير وجيه؛ لأنّ دليله ليس مشرّعاً و مثبتاً للحكم، بل رافع للحكم الحرجيّ [2].
قلت: إنّ مقتضى الأدلّة العامّة صحّة معاملات الصبيّ المميّز؛ لصدق العناوين عليها قطعاً، و إنّما المانع عنها دليل حجر الصبيّ، و مع محكوميّته في مورد المحقّرات لدليل الحرج، تبقى الأدلّة المصحّحة على حالها، فالاستناد في الصحّة إليها، لا إلى دليل الحرج، فلو ثبت الحرج فلا إشكال، إلّا أنّ الشأن فيه.
و يمكن الاستدلال على صحّة معاملاته في الجملة
بموثّقة السكوني [3]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن كسب الإماء؛ فإنّها إن لم تجد زنت، إلّا أمة قد عُرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يُحسن صناعة بيده؛ فإنّه إن لم يجد سرق [4].