responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 46

أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على‌ نصب الصبيان للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة [1] انتهى‌.

و لعلّه (قدّس سرّه) أراد بلزوم الحرج أنّ التعارف الكذائيّ يوجب اختلاط جميع أموال أهل السوق و غيرهم بالحرام، اختلاط الكثير بالكثير، و معه يلزم الحرج؛ لعدم المفرّ من الحرام حتّى في المعاملة مع الكبار، بعد مخالطة الصغار معهم في المعاملات و الأخذ و الإعطاء.

إلّا أن يقال باعتبار اليد حتّى مع هذا الاختلاط الكثير، و هو مشكل.

إن قلت: تصحيح المعاملة بدليل الحرج غير وجيه؛ لأنّ دليله ليس مشرّعاً و مثبتاً للحكم، بل رافع للحكم الحرجيّ‌ [2].

قلت: إنّ مقتضى الأدلّة العامّة صحّة معاملات الصبيّ المميّز؛ لصدق العناوين عليها قطعاً، و إنّما المانع عنها دليل حجر الصبيّ، و مع محكوميّته في مورد المحقّرات لدليل الحرج، تبقى الأدلّة المصحّحة على‌ حالها، فالاستناد في الصحّة إليها، لا إلى دليل الحرج، فلو ثبت الحرج فلا إشكال، إلّا أنّ الشأن فيه.

و يمكن الاستدلال على‌ صحّة معاملاته في الجملة

بموثّقة السكوني‌ [3]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ نهى‌ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن كسب الإماء؛ فإنّها إن لم تجد زنت، إلّا أمة قد عُرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يُحسن صناعة بيده؛ فإنّه إن لم يجد سرق‌ [4].


[1] المكاسب: 115/ السطر 30.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني 1: 320/ السطر 27.

[3] التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عاميا ثقةً معتمداً عند الأصحاب.

انظر عدّة الأُصول 1: 149، معجم رجال الحديث 3: 105/ 1283.

[4] الكافي 5: 128/ 8، تهذيب الأحكام 6: 367/ 1057، وسائل الشيعة 17: 163، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 33، الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست