responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 13

فإنّ الوجه الأوّل المأخوذ من الطبرسي‌ [1]، لا يدلّ على مقصوده لو لم يكن مؤيّداً للاحتمال الثاني من الاحتمالات؛ بدعوى‌ أنّ إطلاق قوله تعالى‌ وَ آتُوا الْيَتامى‌ أَمْوالَهُمْ‌ يقتضي وجوب الإيتاء و لو مع سفههم.

و قوله تعالى‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ لو كان المراد منه أموالهم- كما قيل‌ [2] لاقتضى‌ عدم جواز إيتاء السفهاء من اليتامى‌ أموالهم، و الجمع بينهما يقتضي الإيتاء مع رشدهم، و هذا عين الاحتمال الثاني.

و إنّما الفرق بين الآيتين- بعد الجمع و بين آية الابتلاء: أنّ في الثانية بيّن كيفيّة العلم بالرشد و السفه.

و أمّا الوجه الثاني، فيرد عليه: أنّ من المحتمل أن جعل البلوغ غاية؛ لأجل إفهام أنّ لزوم الابتلاء إنّما هو قبل البلوغ، لكشف الرشد الذي هو تمام الموضوع للاستقلال، و أمّا إذا انتهى‌ إلى‌ البلوغ فلا يجب الابتلاء؛ لأنّ البلوغ موضوع آخر للاستقلال كما مرّ بيانه، فيكون ذلك أيضاً من مرجّحات الاحتمال الثاني في كلامنا، و الأوّل في كلامه.

بل الأظهريّة لأجل أنّ الظاهر من «حتّى» الظاهرة في الغاية، أنّ الابتلاء يجب أن يكون مستمرّاً من زمان احتمال الرشد إلى‌ زمان بلوغ النكاح، فيكون قوله تعالى‌ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً تفريعاً على الابتلاء المستمرّ عرفاً إلى‌ حال البلوغ.

فكأنّه قال: «إذا اختبرتموهم إلى‌ زمان بلوغهم فآنستم حاله منهم رشداً، فادفعوا إليهم أموالهم» فإيناس الرشد في زمان البلوغ موضوع للحكم، فتدلّ الآية على‌ أنّ كلّا منهما جزء الموضوع.


[1] مجمع البيان 3: 15 و 16.

[2] انظر التبيان 3: 114، مجمع البيان 3: 14، منية الطالب 1: 170/ السطر 20.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست