ثمّ إنّ مقتضى انتساب الرفع إلى الموضوع و إطلاق الدليل، هو رفعه بقول مطلق، و برفعه ترفع الآثار مطلقاً، و هذا لا ينافي ما ذكرناه سابقاً: من عدم رفع الموضوع الذي ليس أثره عليه [1]، و هو واضح.
الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع
و بما ذكرناه يظهر النظر في إشكاله الثاني، حيث قال (قدّس سرّه): إنّه يدلّ على أنّ الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه، يرتفع عنه إذا وقع مكرهاً عليه، كالسببيّة المستقلّة لنقل المال، و اللزوم الثابت للعقد.
و أمّا الأثر الناقص المترتّب عليه و بدليله- كالعلّية الناقصة المحتاجة إلى لحوق الرضا فلم يكن ثابتاً له مع قطع النظر عن الإكراه، فلا يرتفع به [2].
و ذلك لأنّ الرفع لم يتعلّق بالآثار، و لا باستقلال السبب و العقد، بل تعلّق بذات ما اكره عليه، و هو العقد، و لمّا كان الرفع التكوينيّ غير معقول، فلا محالة يحمل على الرفع الادعائيّ؛ أي تنزيل الموجود منزلة المعدوم، كما أنّ الأمر كذلك في مثله في المحاورات نظماً و نثراً.
و كون الكلام من الشارع و في محيط الشرع، لا يوجب حمله على نفي الآثار أو المؤاخذة بنحو التقدير، و لا سيّما مع اختلاف الحكم في الأخذ بما هو الشائع المتعارف؛ أي الحقيقة الادعائيّة، مع الحكم في حذف الآثار أو المؤاخذة و تقديرهما، كما هو في المقام؛ فإنّ الحمل على رفع الأثر أو المؤاخذة