responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 92

بين المقامين صار موجبا لطرح بعض الروايات الصحيحة الدالّة على الترخيص، في أطراف العلم الإجمالي‌ [1].

منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه و منع جواز البيع أيضا بحسب القواعد

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الكلام في المقام تارة في جواز الانتفاع بأطراف المشتبه أكلا و غيره، فيظهر من الأردبيلي الميل إليه في مطلق المشتبهات‌ [2]، و تمسّك في المقام‌

بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، قال: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [3]

و صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر- عليه السلام-، و هناك روايات أخر [4]، ربّما يأتي الكلام فيها مستقصى، في باب المال المختلط بالحرام، إن شاء اللّه.

لكنّ الأقوى في المقام عدم جواز الانتفاع بهما، لا لطرح الأدلّة، بتوهّم كونها خلاف العقل و القواعد، لما عرفت، بل لظهور صحيحتي الحلبي الآتيتين عرفا في عدم جواز أكلهما، أو أكل أحدهما، و عدم جواز انتفاع آخر بهما إلّا بيعهما للمستحلّ، و أنّ الطريق المنحصر في الاستفادة هو ذلك.

و بهما يخصّص كلّ ما دلّت على تجويز ارتكاب أطراف الشبهة، لو سلّمت‌


[1] راجع الوسائل 12- 58، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، و 17- 90، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.

[2] مفتاح الكرامة 4- 20، في المحرّمات من المتاجر، و مجمع الفائدة 2- 42 (ط. القديم)، كتاب الأطعمة و الأشربة.

[3] الوسائل 12- 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1. و فيه «الحرام منه بعينه».

[4] راجع الوسائل 16- 403، الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرّمة، خصوصا الحديث 1.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست