responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 9

و فيه جهتان من البحث:

[الجهة الأولى‌] حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة

الجهة الأولى و هي المهمّ في المقام: في حرمته شرعا، بمعنى أنّ إيقاع المعاملة عليها محرّم و إن لم يترتّب عليها المسبّب و لا يحصل النقل.

و الاستدلال عليها بحرمتها و نجاستها و عدم المنفعة المعتدّ بها لها، ليس على ما ينبغي، لأنّها لا تقتضي الحرمة الشرعية لنفس المعاملة، إلّا أن يراد بالأوّلين، بيان تحقّق موضوع الرّوايات، كرواية تحف العقول و غيرها، فالأولى صرف الكلام إليها فنقول:

إنّ ما دلّت، أو يتوهّم دلالتها على عموم المدعى، روايات ضعيفة الإسناد، بل في كون بعضها رواية تأمّل و نظر.

و دعوى جبر أسنادها [1] غير وجيهة، لعدم إحراز استناد الأصحاب إليها.

إلّا أن يدّعى الجزم على أن لا مستند لهم غيرها، و هو محلّ كلام. لاحتمال استفادتهم الحكم الكلي من الموارد الخاصّة، و لو بإلغاء الخصوصية، كما يظهر ذلك من بعضهم‌ [2].

الاستدلال على الحرمة التكليفيّة بروايتي التحف و الرضوي‌

فمنها: رواية تحف العقول.

و هي أخفى سندا و أوضح دلالة من غيرها، و فيها بعد ذكر وجوه الحلال من وجه التّجارات:


[1] حاشية المكاسب للعلّامة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي- قدّس سره-: 2.

[2] راجع الحدائق الناضرة 18- 73، كتاب التجارة.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست