responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5

الغير بعد بطلان المعاملة و إن كان محرّما لكنّه غير مربوط بالتجارة، و كذا التجارة بالأعيان النجسة غير ثابتة الحرمة، على ما يأتي الكلام فيها [1]، إن شاء اللّه.

و ثالثا: أنّ المقسم في التجارة الواجبة و المستحبّة و المكروهة هو الكسب المنتهى إلى النقل و الانتقال العقلائي الممضى، أعني النقل و الانتقال الواقعي الذي يوصل المكلّف إلى حفظ النظام مثلا، بناء على ما هو التحقيق من وجوب المقدّمة الموصلة لا المطلقة، على فرض تسليم وجوب المقدمة، و في المحرّمة لو كان كذلك يلزم صحّة المعاملة و هي خلاف الواقع المسلّم عندهم، فلا بدّ و أن يكون المراد فيها المعاملة العقلائية الّتي زعم العقلاء النقل فيها.

فلا يكون المقسم واحدا، إلّا أن يقال: إنّ المقسم، نفس طبيعة المعاملة الجامعة بين الصحيحة و الفاسدة، و حيثية الإيصال من خصوصيات القسم.

ما هو المراد من المكسب المحرّم؟

ثمّ إنّ المحرّم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية، أي إنشاء السبب جدّا لغرض التسبيب إلى النقل و الانتقال، لا النقل و الانتقال، و لا هو بقصد ترتّب الأثر، و لا تبديل المال أو المنفعة، لأنّ الظاهر أنّ المعاملات هي الأسباب الّتي قد تنتهي إلى المسبّبات و قد لا تنتهي إليها، و لهذا صحّ تقسيمها إلى الصحيحة و الفاسدة بلا تأوّل، فلو كانت عبارة عن النقل و التبديل لكان أمرها دائرا بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد.

و لا يعقل أن يكون المحرّم النقل و ما يتلوه، لأنّهما غير ممكن التحقّق بعد وضوح بطلان تلك المعاملات نصّا و فتوى، و إرادة النقل العقلائي مع قطع‌


[1] سيأتي قريبا.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست