responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49

على التحريم.

و قد ادّعي الأصل الثانوي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة و بالمتنجّسات، مستدلّا بالكتاب و السنّة و الإجماع‌ [1].

[الاستدلال بالكتاب على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة بالأصل الثانوي‌]

فمن الأوّل، قوله تعالى‌

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌

[2] بدعوى رجوع الضمير إلى الرجس، و أنّ وجوب الاجتناب عن المذكورات لانسلاكها فيه، إمّا حقيقة كالخمر، أو ادّعاء كغيرها، و أنّ الرجس هو النجس المعهود، و وجوب الاجتناب عن الشي‌ء يقتضي عدم الانتفاع بشي‌ء منه، و إلّا لم يناسب التعبير بالاجتناب و التباعد عنه، فتدلّ على حرمة الانتفاع مطلقا عن كل رجس و نجس‌ [3].

منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس‌

و فيه أوّلا: ممنوعية رجوع الضمير إلى الرجس، إذ من المحتمل رجوعه إلى عمل الشيطان، بل لعلّه الأنسب في مقام التأكيد عن لزوم التجنّب عن المذكورات. و لو سلّم رجوعه إليه، لا يسلّم الرجوع إليه مطلقا، بل مع قيد كونه من عمل الشيطان، و إلّا فلو كانت علّة وجوب الاجتناب، كون الشي‌ء رجسا لم يكن ذكر عمل الشيطان مناسبا.

و الرجوع إلى كلّ منهما مستقلا، لو فرض إمكانه خلاف الظاهر.

فيمكن أن يقال- بعد رجوع الضمير إلى الرجس الذي من عمل الشيطان-:


[1] راجع مستند الشيعة 2- 395، كتاب المطاعم و المشارب، و المكاسب للشيخ الأعظم: 11 في وجوب إعلام تنجيس المبيع.

[2] سورة المائدة (5)، الآية 90.

[3] راجع مجمع البيان 4- 3- 370، و زبدة البيان: 41، كتاب الطهارة، نجاسة الخمر.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست