responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 484

فإنّ ما له دلالة قاصرة سندا و غالبها قاصرة سندا و دلالة، و بعض ما هو معتمد كرواية السكوني قد عرفت حالها مع احتمال أن يكون الاستغفار المذكور هو الاستغفار لنفسه عن ذنبه و إن كان المظنون أن يكون الاستغفار لصاحبه كما أشرنا إليه لكنّه ظنّ خارجيّ لا حجيّة فيه، تأمّل.

نعم لو كانت روايات الاستغفار له تامّ السند لكان احتمال قرينيّتها على المراد فيها قريبا.

و هنا احتمال آخر في متن الرواية و هو احتمال كون «ففاته» تصحيف «فعابه»، كما في‌ رواية الجعفريات المتقدّمة [1]، لتشابههما كتبا، و احتمال العكس أبعد. و عليه تخرج الرواية عن شهادة الجمع و لا يرد عليها الإشكال المتقدّم في الحقوق الماليّة بل لعلّه صار قرينة على غلط النسخة، لكنّ الإنصاف أنّ هذه الاحتمالات لا يعتنى بها، و اللّه الهادي.

كتبها العبد المفتاق إلى اللّه الكريم مؤلّف هذه الوجيزة السيّد روح اللّه بن السيد مصطفى الخميني، عفى اللّه عنهما.


[1] مستدرك الوسائل 9- 130، الباب 135 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1، و راجع ص 479 و ما بعدها من الكتاب.

 

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست