responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 477

بل لا يبعد جواز التمسّك‌ بدليل الرفع‌ [1] مع الغضّ عن الاستصحاب فينقّح به الموضوع. و التفصيل يطلب من محلّه. هذا حال القواعد.

الروايات الواردة و بيان مفادها

و أمّا الأخبار فمنها ما هي مربوطة بالاستحلال، و هي على طوائف:

منها: ما تدلّ على أنّ عدم الاغتياب و ستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن على المؤمن،

و هي روايات أوضحها دلالة

رواية الكراجكي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قال: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقّا لا براءة له منها إلّا بالأداء أو العفو». و فيها:

«و يستر عورته» إلى أن قال: «و يحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه و يكره له من الشرّ ما يكره لنفسه.» ثم قال- عليه السلام-: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: «إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له و عليه» [2].

فإنّ الظاهر منها صدرا و ذيلا أنّ تضييع حقّ ستر العورة و عدم الغيبة موجب لنحو عهدة للمغتاب لإبراء له إلّا بالعفو و أنّ من يدع من حقوق أخيه شيئا يكون مطالبا به فيحكم له عليه يوم القيامة. فهي صريحة في ثبوت حقّ له عليه بتضييع حقّه يحتاج إلى العفو.

و منها: ما دلّت على أنّ اللّه لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له‌

[3].

و في بعضها: لا تغفر إلّا أن يحلّله صاحبه‌ [4].


[1] الوسائل 11- 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

[2] الوسائل 8- 550، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 24، و كنز الفوائد 2- 306.

[3] الوسائل 8- 598، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9، و مستدرك الوسائل 9- 118، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 21.

[4] مستدرك الوسائل: 9- 130، الباب 135 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3، و الوسائل 8- 601، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 18.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست