responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 471

و تؤيّد عدم وجوبه‌

رواية أبي الدرداء، قال: نال رجل من عرض رجل عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فردّ رجل من القوم عليه، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من ردّ عن عرض أخيه كان له حجابا من النار» [1].

فإنّه لو كان الردّ واجبا على من سمعها كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سائر الحضّار يردّون عليه، إلّا أن يقال: إنّه واجب كفائي، و هو كما ترى مخالف لظاهر الروايات.

و أمّا عدم نهيهم عنه لعلّه لعذر كعدم احتمال التأثير أو انتهائه بردّ الرجل.

و يؤيّده أيضا عدّه في خلال الحقوق التي جلّها أو كلّها غير واجب في‌

رواية محمد بن جعفر العلويّ عن آبائه عن علي- عليه السلام-، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: للمسلم على أخيه ثلاثون حقّا»

ثمّ عدّها [2].

فتحصّل ممّا ذكر أنّه لا دليل معتدّ به على وجوب النصر و لا على حرمة الخذلان و لا على وجوب الردّ أو حرمة تركه إن كان له عنوان آخر غير النهي عن المنكر.

و أمّا لو كان المراد النهي عن المنكر فلا شبهة في وجوبه مع شرائطه، لكن حمله عليه خلاف الظاهر ظاهرا، كما أنّ الانتصار و النصر عنوان آخر غير النهي عن المنكر و غير الردّ.

ما يقتضي إطلاق الأدلّة

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة، سواء قلنا بوجوب النصر و الردّ أو قلنا


[1] الأمالي للمفيد- 338، المجلس الأربعون، الحديث 2، و عنه في مستدرك الوسائل 9- 132، الباب 136 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4، و الرواية مجهولة بأبي الدرداء. راجع تنقيح المقال آخر المجلد الثالث، ص 17 من فصل الكنى.

[2] الوسائل 8- 550، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 24.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست