responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 460

كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة

و بالجملة، إنّ بناء العقلاء أو سيرة المتشرّعة في مثل المورد غير محرزين و إن نفى الشيخ الأنصاري في الرسالة الإشكال عن جريانها في الأقوال، و اختار الجريان في الاعتقادات أيضا:

قال في الأقوال: الصحّة فيها تكون من وجهين: الأوّل من حيث كونه حركة من حركات المكلّف فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا أو محرّما، و لا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.

ثمّ ذكر الوجه الثاني و الوجوه التي فيه و تمسّك في بعضها بأصالة الصحّة مع أنّ الظاهر عدم ابتنائه عليها، فراجع.

و قال في الاعتقادات: إذا كان الشكّ في أنّ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدّماته فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح، لظاهر بعض ما مرّ من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح‌ [1]، انتهى ملخّصا.

و أشار ببعض ما مرّ إلى أدلّة لفظيّة ناقش فيها- رحمه اللّه.

و قال المحقّق التقي في تعليقته على المكاسب: كما يظهر ممّا ذكروه في تصرّف بائع الأمة ذي الخيار في أمته المبيعة باللمس و نحوه من أنّه يحمل على الفسخ حملا لتصرّفه على المباح، فإنّ التصرّف في المبيع مع عدم الفسخ محرّم، بل يحكم بفسخه قبل اللمس آنا ما، لأنّ إرادة الفسخ باللمس تقتضي وقوع الجزء الأوّل منه محرّما و هو مناف لظهور حال المسلم في كون عمله سائغا جائزا مع أنّ الأصل عدم‌


[1] الرسائل للشيخ الأعظم: 421 و 422، في خاتمة الاستصحاب، في الأمر السادس من المسألة الثالثة في أصالة الصحّة في فعل الغير.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست