responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453

التنزيل بلحاظ أظهر الآثار أنّ جميع الأحكام الثابتة للمنزّل عليه ثابت للمنزّل، و أنّ أظهريّة الآثار لا توجب رفع اليد عن الإطلاق إلّا مع الانصراف.

و أمّا أنّ الإطلاق يقتضي ثبوت أحكام غير ثابتة للمنزّل عليه حال التنزيل للمنزّل في ظرف ثبوتها للمنزّل عليه فلا.

بل يمكن الإشكال في التنزيلات الواردة في لسان الأئمّة- عليهم السلام- بناء على كشفها عن تنزيل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعين ما تقدّم.

نعم لو كان التنزيل منهم، و الدعوى و المجاز منهم، لا كاشفا عن تنزيله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يؤخذ بإطلاقه، و لا ينظر إلى كيفيّة ثبوت الأحكام للمنزّل عليه، و وجهه واضح.

بل يمكن أن يقال: إنّ التنزيل بنحو الإطلاق في لسان الأئمّة المتأخّرين عن عصر الوحي يكشف عن التنزيل المطلق في لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لو قلنا بالكشف، لأنّ التنزيل لو كان في بعض الأحكام لكان عليهم البيان بعد كون النقل لبيان الحكم الشرعي، فمع تماميّة مقدّمات الإطلاق يؤخذ بإطلاق الكاشف و يكشف إطلاق المنكشف.

فبقي الإشكال فيما إذا نقل تنزيل من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من غير طريقهم- عليهم السلام.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الاستدلال بالنبويّ لكون الاستماع كبيرة غير وجيه بوجوه.

هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟

ثمّ إنّ المحرّم هل هو استماع الغيبة المحرّمة، فتكون حرمته تابعة لحرمتها، أو هو محرّم مستقلّ في قبال الغيبة، من غير تبعيّة لها في الحكم؟

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست