responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43

المثابة منسي عن الأذهان، سيّما مع المناسبات المغروسة فيها.

هذا حال ما يمكن، أو يتوهّم استفادة حرمة أصل المعاملة بعنوانها منها.

و أمّا ما دلّت على حرمة الثمن أو بطلان المعاملة، فمضافا إلى بعض ما مرّ،

النبوي المتقدم: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [1]

و فيه احتمالات:

الاحتمالات في النبويّ المشهور

منها: أن يراد به أنّ التحريم إذا تعلّق بذات شي‌ء، بأن يقال: حرّمت عليكم الميتة مثلا، حرّم ثمنه، لأنّ تحريم الذّات تحريم جميع منافعها، و منها الثمن، فيكون بيانا لحدود ما شرّع اللّه تعالى، لا لأصل التشريع.

أو يراد الإخبار بالملازمة بين ما إذا تعلّق الحرمة بذات شي‌ء، و بين حرمة ثمنه.

إمّا لأنّ حرمة ذات شي‌ء، حرمة جميع الانتفاعات منها بلا وسط، كالشرب و الأكل و هكذا، و هي ملازمة لحرمة ثمنه، لأجل إسقاط ماليته فلا يجوز معاملته، أو لحرمة ثمنه بما هو ثمنه نظير ما مرّ.

و إمّا لأنّ حرمة ذاته، بحرمة الانتفاعات المقصودة منه، و مع سلبها لا يصحّ بيعه لأنّه مسلوب المنفعة عرفا بهذا اللحاظ و في محيط القانون، فيكون ثمنه حراما لعدم وقوع المعاملة.

أو مع سلبها يحرم ثمنه بحكم الشرع، و بعنوان كونه ثمنه نظير ما تقدّم.

أو يراد أنّ اللّه إذا حرّم شيئا في الجملة بأيّ نحو، سواء تعلّقت الحرمة بذاته،


[1] عوالي اللئالي 2- 110 و 328، و 3- 472.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست