responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353

كالتغنّي بالكذب و الفحش.

نعم، لا بأس بأخذ الأجر للغناء و إن اقترنت معه المحرّمات الخارجيّة، كما لو كان مقترنا بآلات اللهو. و إن كانت المغنّية ضاربة لها مع تغنّيها يجوز أخذه في مقابل تغنّيها لا العمل المحرّم المقارن له.

حكم سائر الأصوات اللهوية

تنبيه: بناء على ما ذكرناه في موضوع الغناء من اعتبار الحسن الذاتي و الرقّة في الصوت في الجملة لا يدخل فيه سائر الأصوات اللهويّة كالتصنيفات المصطلحة بالألحان المعهودة عند أهل المعاصي و الفسّاق.

فلا تكفي الأدلّة الدالّة على حرمة الغناء بعنوانه لإثباتها لها لعدم صدقه عليها، بل لا تكون موجبة للخفّة المعهودة المعتبرة في الغناء و إن يحصل به السرور و نحوه، و لا تصحّ دعوى إلغاء الخصوصيّة عرفا كما هو ظاهر.

نعم، يمكن دعوى اندراجها في قول الزور و لهو الحديث بضميمة الأخبار المفسّرة لهما بالغناء، بأن يقال: إنّ الظاهر من الروايات المفسّرة أنّ الغناء مندرج تحت عنوانهما.

و احتمال الإلحاق الحكمي أو الموضوعي الراجع إلى الحكمي نتيجة بعيد جدا، بل فاسد مخالف للروايات:

كقوله: «قول الزور الغناء» [1]،

و

قوله‌ في جواب السؤال عن قول الزور:

الغناء [2].


[1] الوسائل 12- 225، كتاب التجارة، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و غيره.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 9 و غيره.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست