responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 330

لكن يشكل العمل بها، لعدم قائل ظاهرا باستثنائه فيها بل عدم نقل احتماله من أحد، مع بعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدّين لطاعة اللّه تعالى و الصلاة و الانقطاع إليه- تعالى- كما يظهر من الأدعية و الأذكار و العبادات الواردة فيهما و في الأعياد المذهبيّة بل بعض الأعياد الملّية، و ضعف الرواية المشتملة على قوله: «ما لم يعص به» بعبد اللّه بن الحسن المجهول‌ [1] و إن كان كثير الرواية عن علي بن جعفر، و الظاهر إتقان رواياته، و عن الكفاية أنّه مروي في قرب الإسناد للحميري بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح‌ [2] و إن قال بعض المدقّقين: ما رأيت ذلك في الكفاية في باب الغناء و المكاسب، و في كتاب القضاء و الشهادات. [3] و كيف كان لم يصل الاعتماد عليها بحدّ يمكن تقييد الأدلّة سيّما تلك المطلقات المستفيضة بها.

و الرواية الأخرى صحيحة، لكن قوله: «ما لم يزمر به» يحتمل وجوها: منها ما تقدّم، و منها ما احتمله الشيخ الأنصاري، أي لم يرجع به ترجيع المزمار، أو لم يتغنّ به على سبيل اللهو، أو لم يقصد منه قصد المزمار.

و ليس ظهورها في الأوّل معتدّا به أمكن معه تقييد المطلقات الكثيرة.

فالأحوط بل الأقوى عدم استثناء أيّام العيد و الفرح.

حكم التغنّي بالمراثي و القراءة بالقرآن‌

و أمّا المراثي و القراءة بالقرآن فربّما يقال باستثنائهما.


[1] راجع تنقيح المقال 2- 176.

[2] الناقل هو الشيخ الأنصاري في المكاسب: 38. و راجع أيضا قرب الإسناد: 121.

[3] حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا الشيرازي: 97، في بيان حرمة الغناء.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست