responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288

كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ». [1]

و نحوها غيرها. [2] فلا يبعد أن يستظهر منها بمناسبات أنّ التماثيل غير المجسّمات، و إن لا يبعد دعوى الإطلاق فيها أو في بعضها، لاحتمال أن تكون المصوّرات فيها مختلفة من حيث التجسيم و غيره كما يتعارف في أعصارنا، لكنّه لا يخلو من إشكال و إن كان الإطلاق أظهر في مثل الصحيحة، تأمّل.

و الطائفة الثانية: ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسّمات:

فمنها:

صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عن التماثيل في البيت، فقال: «لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا». [3]

و الظاهر أنّ السؤال عن وجودها في البيت، فأجاب بعدم البأس إلّا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب، و إلقاؤه لأجل الصلاة و مقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسّمات و غيرها. و ليس قوله: «أو تحت رجليك» قرينة على الاختصاص بغيرها، ضرورة أنّ الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل، يصحّ أن يقال فيها ما ذكر. ألا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم إمكان إلقائها تحت الرجل، فلا إشكال في عمومها.

و توهّم أنّ التماثيل في تلك الأعصار كانت غير مجسّمات فالدليل منصرف عنها، فاسد، لعدم إحراز ذلك بل يمكن أن يقال: تلك الأعصار لأجل قربها


[1] الوسائل 3- 318، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 6.

[2] راجع نفس المصدر و الباب.

[3] الوسائل 3- 317، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست