responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28

و الظاهر أنّه ليس معنى التكسّب نفس المعاملة بل تعاطي الثمن في مقابل الأعيان.

و في المراسم تقسيم المكاسب على خمسة أضرب، حسب الأحكام الخمسة، و مراده المتاجر، ثم قسّم المعايش، إلى ثلاثة أضرب: مباح و محظور و مكروه‌ [1].

و لعلّ مراده بالمعايش مقابل المكاسب، و هو ما يكتسب و ما هو معيشته بالاكتساب، و إن كانت عبارته مشوّشة، و لعلّ ذلك هو المراد من عبارة المحقّق‌ [2]، حيث جعل المقسم ما يكتسب به، و قسّمه إلى أقسام، لعدم صحّة العبارة إلّا بالحمل على أنّ التقسيم لما يكتسب أي ما يتعاطى في مقابل المذكورات، فكأنّه قال: ثمن الأعيان النجسة حرام، و كذا باقي الأقسام، و لا يضرّ كون بعض الأقسام حراما بعنوان الثّمن و بعضها بعنوان كونه مال الغير، و هذا، و إن كان خلاف ظاهر قوله ما يكتسب به، و كذا يستشكل في المكاسب المكروهة، حيث إنّ ذات المعاملة مكروهة، لكن لا يبعد أن يكون لفظة «به» زائدة من قلم النسّاخ، و إلّا فالكلام في المكاسب المحرّمة، و هي جمع مكسب بمعنى ما يكسب لا ما يكتسب به.

و أمّا في المكروهات، فلعلّه قائل بكراهة ما يكسب فيها أيضا ككراهة أصل العمل، كما لا يبعد.

و منها: ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفيّة لأصل المعاملة، أو يدّعى ظهورها فيها،

كعبارة نهاية شيخ الطائفة [3].

و في الانتصار: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بتحريم بيع الفقّاع و ابتياعه»،


[1] الجوامع الفقهية: 585، كتاب المكاسب من المراسم.

[2] الشرائع 2- 1- 263، كتاب التجارة.

[3] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي: 363، باب المكاسب المحظورة.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست