responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271

و هما أيضا محلّ إشكال و منع، لأنّ الظهور المدّعى إنّما هو لهيئة الفعل فإنّها ظاهرة في الإيجاد المباشري إلّا مع قيام قرينة من غير فرق بين الموارد، بل الظاهر من قوله: «من مثّل صورة أو مثالا» هو تصوير الصورة و تمثيلها بقدرته و علمه بذلك الصنع، و المباشر لاتّصال القوّة بالمكينة أو لإلقاء الجصّ في القالب ربّما لا يكون مصوّرا و عالما بالتصوير و لا قادرا عليه.

نعم، في بعض الأحيان تقوم القرينة على التعميم، أو على التخصيص بغير المباشرة، و هو أمر آخر.

و أمّا في مثل المقام الذي كان المتداول في التصوير و التمثيل تحصيلهما بمباشرة اليد و قدرة الصنع، و ربما يفعل بمثل المكائن و القوالب كما في هذا العصر و لم يكن ذلك أيضا متداولا في تلك الأعصار حتى يكون التداول قرينة على إرادة الأعمّ، فالظاهر من الأدلّة هو النحو الأوّل، و التعميم يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

و دعوى إلغاء الخصوصيّة أيضا ممنوعة، و لا أقل من الشكّ فيه. نعم لو كان وجودها مبغوضا كان الأمر كما ذكر و يأتي الكلام فيه، و لكن الاحتياط بتركه مطلقا لا ينبغي أن يترك.

هل يكون التصوير المحرّم شاملا لتصوير الملك و نحوه أم لا؟

الثاني: هل تلحق صورة الجنّ و الشيطان و الملك بالصورة الحيوانيّة أو لا؟

قد يقال: إن مقتضى إطلاق الأدلّة ذلك‌ [1]، لكن يمكن إنكار إطلاقها بأن يقال: العمدة في الأدلّة هو المستفيضة المشتملة على‌

قوله: «يكلّف أن ينفخ فيها و


[1] راجع الجواهر 22- 43، في عمل صور المجسّمة، و مفتاح الكرامة 4- 50، في الصور المجسّمة.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست