responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 257

أخر تأتي الإشارة إلى بعضها.

الروايات الواردة في المقام‌

و لو نوقش فيما ذكر و ادّعى الصدق العرفي في المجسّم و غيره فنقول: إنّ ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحكم و الموضوع، أنّ المراد بالتماثيل و الصور فيها هي تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة:

كقوله: «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام» [1].

و قوله: «من صوّر التماثيل فقد ضادّ اللّه» [2].

و فيه احتمال آخر ينسلك به في الطائفة الثانية.

و قوله: «أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيّا، أو قتله نبيّ، و رجل يضلّ الناس بغير علم أو مصوّر يصوّر التماثيل» [3].

و قوله: «إنّ من أشدّ الناس عذابا عند اللّه يوم القيامة المصوّرون» [4].

و أمثالها.

فإنّ تلك التوعيدات و التشديدات لا تناسب مطلق عمل المجسّمة أو تنقيش الصور، ضرورة أنّ عملها لا يكون أعظم من قتل النفس المحترمة أو الزنا


[1] الوسائل 2- 868، كتاب الطهارة، الباب 43 من أبواب الدفن، الحديث 1.

[2] المستدرك 13- 210، كتاب التجارة، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

[4] صحيح البخاري 9- 7- 307، كتاب اللباس، الباب 508، باب عذاب المصوّرين يوم القيامة، الحديث 835، و صحيح مسلم 2- 324، كتاب اللباس و الزينة، الباب 26، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الحديث 2109، و سنن البيهقي 7- 268، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست