المسألة الأولى: الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في حرمة التصوير في الجملة.
و عن بعض أنّ في المسألة أقوالا أربعة: حرمة التصوير مطلقا من جهة التجسيم و غيره و ذوات الأرواح و غيرها، و التخصيص بالمجسّمة و التعميم من الجهة الثانية، و التخصيص بذوات الأرواح و التعميم من الجهة الأولى، و التخصيص من الجهتين فيكون المحرّم عمل ذوات الأرواح المجسّمات [1].
و الأقوى هو الأخير، و هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكيّ [2]. و تدلّ عليه مضافا إليه الأخبار الآتية.
و أمّا سائر الصور فلا دليل على حرمتها، فإنّ الأخبار على كثرتها تدور مدار عنوانين هما التصوير و التمثيل باختلاف التعابير إلّا رواية النواهي المذكور
[1] راجع حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي: 63، و جامع المقاصد 3- 23، كتاب المتاجر، حرمة عمل صور المجسّمة و الغناء، و الحدائق 18- 98، كتاب التجارة، المقام الثالث ممّا هو محرّم في نفسه.
[2] راجع مفتاح الكرامة 4- 48، كتاب المتاجر، ما نصّ الشارع على تحريمه، و جواهر الكلام 22- 41، كتاب المتاجر، في حرمة عمل صور المجسّمة، و مجمع الفائدة و البرهان 8- 54، كتاب المتاجر، و جامع المقاصد 4- 23، كتاب المتاجر، في تحريم عمل صور المجسّمة.