responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 240

و إنّما تعرّضنا لما ذكر مع عدم صلوح الرواية لإثبات حكم، لتعرّض بعض أعيان المدقّقين لها بما لا مزيد عليه‌ [1]. و في كلامه الشريف موارد نقض و إبرام تركناها مخافة التطويل.

فتحصّل ممّا ذكر أنّ عدّ هذا النوع في المقام لا يخلو من وجه، و إن كان الأقوى ما عرفت.

سرد أنحاء ما لا منفعة فيه‌

ثم إنّ ما لا منفعة معتدّ بها لدى العقلاء على أنحاء:

منها: ما لا منفعة له مطلقا لا عاجلا و لا آجلا، و لا يرجى منه المنفعة كذلك، و لا يكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية، أو غرض عقلائيّ نوعيّ أو شخصي، كما لو توهّم المتعاملان منفعة فيما لا نفع له فأوقعا المعاملة ثمّ انكشف الخلاف.

و منها: ما لا منفعة فيه مطلقا، لكن كان للمشتري غرض عقلائيّ نوعيّ أو شخصيّ في اشترائه، كما لو هجمت الهوامّ المؤذية بالزراعات على مملكة فتعلّق غرض الوالي بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقا إلى جمعها، أو على مزرعة شخصيّة فأراد صاحبها ذلك.

و منها: ما له منفعة لا يعتدّ بها العقلاء، فحينئذ تارة تكون بحيث يعدّ بلا منفعة لديهم، و أخرى تكون له منفعة لكنّها نادرة قلّما يتّفق الانتفاع بها.

ثمّ قد يكون عدم النفع لخسّته كالخنفساء مثلا، أو لقلّته كحبّة من الحنطة فإنّ لها منفعة بمقدارها لكن لا تعدّ منفعة عقلائيّة.

و قد تكون له منفعة عقلائيّة لكن ابتذاله و كثرته جعله كما لا منفعة له‌


[1] راجع حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي- رحمه اللّه-: 58.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست