responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 215

اشتراء العنب للتخمير حرام نفسيّ‌

ثمّ إنّ هذا كلّه في كلّي المسألة، و أمّا في خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر و غارسها و حارسها و بائعها و مشتريها. [1] أنّ اشتراء العنب للتخمير حرام، بل كلّ عمل يوصله إليه حرام، لا لحرمة المقدّمة، فإنّ التحقيق عدم حرمتها، و لا لمبغوضيّة تلك الأمور بعناوينها، بل الظاهر أنّ التحريم نفسيّ سياسيّ لغاية قلع مادّة الفساد.

فإذا كان الاشتراء للتخمير حراما، سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا، تكون الإعانة عليه حراما لكونها إعانة على الإثم بلا إشكال، لأنّ قصد البائع وصول المشتري إلى اشترائه الحرام و الفرض تحقّق الاشتراء أيضا، فبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا حرام و إعانة على الإثم.

هذا إذا قلنا بعدم استفادة حرمة إيجاد مقدّمات تحصيل الخمر من الروايات مطلقا سواء كان بقصده أم لا، فمن غرس العنب و علم أنّه سيجعل خمرا، لا يحرم عليه إذا لم يكن غرسه لذلك.

و أمّا إن قلنا باستفادة الحرمة مطلقا من تلك التشديدات و التضييقات الواردة فيها، فيكون البيع كالاشتراء حراما لا لمحض الإعانة على التخمير.

حال الروايات الواردة في المقام‌

المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام.

و هي على طائفتين:


[1] الوسائل 12- 164، كتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 3، 4 و 5.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست