responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 210

بإيجاد المجموع و العصيان بتركهم أو ترك بعضهم، و عليه أيضا يفترق المقام عن حمل الثقيل بما تقدّم بيانه.

مفهوم الإعانة على الإثم عرفا

ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ المبنى للحرمة إن كان قبح تهيئة أسباب المعصية و الإثم عقلا، فلا ينظر إلى صدق مفهوم الإعانة عرفا، فإنّ موضوع حكم العقل ليس عنوانها بل مطلق تهيئة أسباب المعصية قبيح عقلا.

نعم، لا يتجاوز الحكم من تحصيل الشرائط و الأسباب إلى مطلق ما له دخل في تحقّق المعصية، كتجارة التاجر العالم بأخذ العشر منه إذا لم تكن تجارته لتقوية الظالم، فإنّها ليست قبيحة عقلا بلا ريب و ليست من قبيل تهيئة الأسباب، و لا فرق في نظر العقل بين الأقسام المتقدّمة في صدر البحث.

و كذا لو كان المستند حكم العقل بدفع المنكر، فإنّ العقل لا يفرّق بين وجود إرادة المعصية فعلا و بين تجدّدها، و لا بين كون الداعي توصّل الغير إلى الحرام و غيره، و لا وجود فاعل آخر و عدمه كما مرّ [1].

و أمّا إن كان المستند هو الآية الكريمة الناهية عن التعاون على الإثم و العدوان، فيقع البحث في مفهوم الإعانة على الإثم عرفا، أي في هذا العنوان التركيبي المتعلّق للنهي.

تارة في أنّه هل يعتبر في صدق الإعانة على الإثم وقوع الإثم في الخارج.

و أخرى في أنّه هل يعتبر في صدقها قصد المعين لتوصّل الفاعل إلى الحرام.

و ثالثة في أنّه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام، أو يكفي تخيّل المعين أنّه‌


[1] راجع ص 195 و 205 من الكتاب.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست