responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 198

ففي القاموس: «تعاونوا و اعتونوا: أعان بعضهم بعضا» و نحوه في المنجد [1].

و في مجمع البيان في ذيل الآية قال: «أمر اللّه عباده بأن يعين بعضهم بعضا على البرّ و التقوى» إلى أن قال: «و نهاهم أن يعين بعضهم بعضا على الإثم.» [2].

و كون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادّته عن معناها، فمعنى تعاون زيد و عمرو، أنّ كلا منهما معين للآخر و ظهير له، فإذا هيّأ كلّ منهما مقدّمات عمل الآخر يصدق أنّهما تعاونا.

و بالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكا في إيجاد فعل شخصي، فالتعاون كالتكاذب و التراحم و التضامن ممّا هي فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعل شخصي.

و لو كان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشركة فيه، يكون مقتضى الجمود على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلّفين في إتيان محرّم، و هو كما ترى.

فالظاهر من قوله‌ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه و عدوانه و هو مقتضى ظاهر المادّة و الهيئة. و لو قلنا بصدق التعاون و التعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به.

إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور و الجواب عنه‌

ثمّ إنّ المحكي عن المحقّق الثاني الإيراد على التمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم لتحريم بيع شي‌ء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم، بأنّه لو تمّ هذا


[1] راجع القاموس المحيط 4- 252، و المنجد: 539.

[2] مجمع البيان 4- 3- 240، في ذيل الآية 2 من سورة المائدة.

 

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست