و لعلّ ما ورد في الكتاب [1] و الأخبار من النّهي عن التعاون على الإثم و العدوان، أو معونة الظالمين [2]، أو لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخمر غارسها و حارسها و بائعها و مشتريها و حاملها و ساقيها [3]، و كذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات [4]، و إجارة المساكن لبيع بعض المحرّمات [5]، كلّها لذلك أو لنكتته.
ثمّ إنّه بعد إدراك العقل قبح ذلك، أي الإعانة على الإثم و تهيئة أسباب المنكر و المعصية، لا يمكن تخصيص حكمه و تجويز الإعانة عليها في مورد، كما لا يمكن تجويز المعصية. كما يشكل التخصيص أيضا لو كان الدليل عليه مثل قوله حكاية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه لعن الخمر و غارسها.، بناء على إلغاء الخصوصيّة عن الطوائف العشر إلى كلّ معين لشربها، أو إلى كلّ معين لمعصية، لكن الثاني ممنوع لأنّه مخصوص بالخمر و لا يتعدّى إلى غيرها، و لا يجوز إلغاء الخصوصيّة عنها.
نعم، لو كان الدليل مثل قوله وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ لا منع من تخصيصه.