responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 196

و لعلّ ما ورد في الكتاب‌ [1] و الأخبار من النّهي عن التعاون على الإثم و العدوان، أو معونة الظالمين‌ [2]، أو لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخمر غارسها و حارسها و بائعها و مشتريها و حاملها و ساقيها [3]، و كذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات‌ [4]، و إجارة المساكن لبيع بعض المحرّمات‌ [5]، كلّها لذلك أو لنكتته.

ثمّ إنّه بعد إدراك العقل قبح ذلك، أي الإعانة على الإثم و تهيئة أسباب المنكر و المعصية، لا يمكن تخصيص حكمه و تجويز الإعانة عليها في مورد، كما لا يمكن تجويز المعصية. كما يشكل التخصيص أيضا لو كان الدليل عليه مثل قوله حكاية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه لعن الخمر و غارسها.، بناء على إلغاء الخصوصيّة عن الطوائف العشر إلى كلّ معين لشربها، أو إلى كلّ معين لمعصية، لكن الثاني ممنوع لأنّه مخصوص بالخمر و لا يتعدّى إلى غيرها، و لا يجوز إلغاء الخصوصيّة عنها.

نعم، لو كان الدليل مثل قوله‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ لا منع من تخصيصه.

[ثانيها:] التّمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم‌

ثانيها: قوله تعالى:


[1] سورة المائدة (5)، الآية 2.

[2] الوسائل 11- 344، كتاب الجهاد، الباب 80 من أبواب جهاد النفس، و أيضا 12- 127، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.

[3] الوسائل 12- 165، كتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 3، 4 و 5.

[4] الوسائل 12- 87، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 3، 5 و 7.

[5] الوسائل 12- 126، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 2.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست