responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185

للقاعدة المحكّمة بناء على عدم كون المراد بالصحيحة إجارتهما لذلك، كما هو الظاهر منها أيضا.

حكم بيع الجارية المغنّية و نحوها

و منها: المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام.

و لها صور، لأنّه تارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة، كمن باع الجارية المغنّية المعدّة للتغنّي و لاحظ لصفة تغنّيها زيادة قيمة.

و أخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لأجلها.

و ثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنّها صفة كمال فتزاد لأجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي، فإنّ زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال، و إن كانت غالبا للانتفاع بها لا لنفسها بما هي كمال، لكن قد تتعلّق الأغراض بها بما هي، فتزاد القيمة لأجلها.

و رابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة.

و خامسة تلاحظ الصفة من حيث إنّها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغنّي في الأعراس، و في هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحلّلة نادرة، و أخرى شائعة. إلى غير ذلك.

و الكلام في وجه الصحة في الصور المذكورة هو الكلام في الشروط بما مرّ [1].

و كذا في وجه الفساد في الصور التي يبذل فيها المال بلحاظ الصفة، سواء كان بلحاظ ظهور آثارها كما هو الشائع المتعارف في زيادة القيم أم بلحاظ نفسها


[1] راجع ص 175 من الكتاب.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست