responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 182

و أمّا في المقام تكون صحّة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكا فيها، فكيف يمكن الحكم بصحّة بيع المشتري و الكشف بها عن صحّة البيع الأوّل.

فتوهّم أنّ صحّة البيع الثاني كاشفة عن صحّة الأوّل لا موجبة لها فلا دور، في غير محلّه، لعدم إمكان كشفها عنها أيضا بعد توقّف صحّتها على صحّة العقد الأوّل مع الشرط. فتدبّر.

حكم المبيع إذا اشترط عليه الانتفاع بالمحرّم‌

و منها: أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه.

فحينئذ قد يكون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شي‌ء و في مقابله و لو لبّا، فيكون من قبيل التزام في التزام محضا، فلا شبهة في أنّه من صغريات أنّ الشرط الفاسد مفسد أم لا.

و قد يعتبر بلحاظه شي‌ء، كما لو باع ما قيمته مائة بخمسين و شرط عليه أن يستفيد منه المنفعة المحرّمة لغرض منه فيه، كأن يكون بيته في جوار المشتري و أراد الاستفادة المحرّمة منه.

ففي مثله يمكن أن يقال: إنّه أيضا من صغريات كون الشرط الفاسد مفسدا، لأنّ الميزان في باب المعاملات ملاحظة محطّ الإنشاءات لا اللبّيات، و المفروض أنّ إنشاء المعاملة وقع بين العينين، و الشرط خارج عن محطّها، و لهذا لا يقسط عليه الثمن أو المثمن، و مجرّد كون زيادة و نقيصة فيهما بلحاظه، لا يوجب دخوله في ماهيّة المعاوضة، و مع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين، و الشرط زائد و باطل فيأتي فيه ما يأتي في الشروط الفاسدة.

و يمكن أن يقال: إنّ الماليّة الملحوظة من قبل الشرط، إذا لم تحصل للطرف‌

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست