responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 175

ملكا له إلّا من حيث التخمير دون سائر الحيثيات، و لم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكيّة، و إلّا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا، فلا يكون ملكه إلّا حصّة من الرداء، أو حيثيّة منه، فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيّته، و أنت خبير بأنّ هذا النحو من الملكيّة غير عقلائيّة و لا معهودة.

فالعنب المنتهى إلى التخمير لو صار ملكا، لازمه عدم ملكيّة العنب بنحو الإطلاق و بجميع الحيثيّات، بل حصّة أو حيثيّة خاصّة منه، فلا يكون بما أنّه مأكول أو غير ذلك مبيعا، و لا ملكا للمشتري، و هو مخالف لاعتبار العقلاء، و كذا الحال في التعليق و الشرط.

نعم، يمكن المناقشة في الإشكال في الصورة الّتي يكون المبيع شخصيّا، بأن يقال: إنّ المبيع هو الموجود الخارجي، و القيد من قبيل الوصف الذي يكون تخلّفه غير مبطل، لكن يأتي فيها الإشكال الآتي في الصورة الآتية، أي اشتراط عدم الانتفاع إلّا بالمحرّم.

حكم المبيع إذا اشترط أن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم‌

و منها: أن يبيع الشي‌ء و اشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم.

و هو قد يرجع إلى شرطين: أحدهما أن لا يتصرّف في المحلّل، و ثانيهما أن يصرفه في المحرّم.

و قد يشترط عليه شرطا واحدا، و هو عدم التصرّف في المحلّل من دون شرط الصرف في المحرّم.

و من هذا القبيل ما إذا تواطئا عليه بحيث يقع العقد مبنيّا عليه، و أمّا مع التواطي عليه بحيث لا يرجع إلى بناء العقد عليه فهو خارج عن الفرض.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست