responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 169

اعتبار قيمة الهيئة، و الفرض عدم قيمة للمادّة، فلا يكون مالا يبذل بإزائه المال.

و مفروض العلّامة ليس ما كان الكسر موجبا للماليّة كما فرضناه سابقا، فإنّ ذلك الفرض مغفول عنه نادر الاتفاق.

و أمّا اشتراط كونه للكسر لأنّه مع عدمه يصير مشمولا لأدلّة بطلان بيع الصنم، و هو و إن كان بإطلاقه محلّ إشكال كما تقدّم، لكنّ الظاهر أنّ المفروض في كلامه غير تلك الصور النادرة المتقدّمة.

و أمّا اشتراط كون المشتري موثوقا به فهو شرط ظاهري لإحراز شرط المعاملة، و هو كون الابتياع للكسر، و مع عدم الوثوق به لا يحرز غالبا.

فالشرائط وقعت في محلّها، على ما هو ظاهر عبارة التذكرة، و هو وقوع البيع على الهياكل الصحيحة للكسر.

و قد حملها الشيخ الأنصاري‌ [1] على خلاف ظاهرها، ثمّ تنظّر فيها.

نعم، ما أورده على العلّامة وارد على المحقّق الثاني، على ما في العبارة المنقولة عن جامع المقاصد، فإنّ المفروض فيها وقوع البيع على المكسور، لا على الصحيح، قال: «لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها، و كان المشتري موثوقا به و أنّه يكسرها، أمكن القول بصحّة البيع» [2]. انتهى.

أقول: تأتي قوّة صحّته و لو لم يكن المشتري موثوقا به، بل و لو مع العلم بعدم الكسر.

فرع: حكم بيع مادّة الأصنام‌

ما تقدّم هي صور بيع الأصنام. و أمّا بيع مادّتها، فالتحقيق عدم الصحّة لو


[1] المكاسب: 15، النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به.

[2] راجع المكاسب: 15، النوع الثّاني ممّا يحرم التكسّب به، و جامع المقاصد 4- 16، أقسام المتاجر.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست