responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 161

الأوّل: ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّا الحرام‌

و هو أمور:

حرمة بيع الأصنام‌

منها: هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام، و يأتي فيها ما تقدّم في القسم الأوّل‌ [1] من البحث عن حرمة بيعها و المعاوضة عليها بعنوانهما، و عن حرمة ثمنها بعنوانه، و عن بطلان المعاملة بها المترتّب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة.

ثمّ إنّ المعاملة كالبيع مثلا قد تقع بها للغاية المحرّمة، كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطي عليها أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد.

و قد يبيع ممّن يصدر منه الحرام كبيعها ممّن يعبدها، أو ممّن يبيعها ممّن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني.

و قد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتّب الحرام عليها إمّا للعلم بأنّ المسلم المشتري لا يسلمها إلى الوثني، أو لانقراض الطائفة التي تعبدها كما لو أخرج صنم من الحفريّات عن الآثار القديمة البائدة الهالك أهلها و انقرضت الطائفة التي تعبدها، و إنّما يشتريها قوم لحفظ الآثار العتيقة، كما تعلّق به أغراض العقلاء أحيانا، و إنّما تشتريها لهيئتها و صورتها الصنميّة بما أنّها من الآثار القديمة.

و قد تباع لغرض كسرها، و هو تارة يرجع إلى المشتري كمن أراد أن يشتهر بين‌


[1] راجع ص 9، 20 و 22 من الكتاب.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست