responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 138

ممّن لا يبالي بالدين.

و ليس الكلام ها هنا في جواز البيع منه أو جواز تسليطه عليه في الفرض، فلو فرض أنّه باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته و أراد أن يعلمه بعد تحويل الزيت ثمّ بعده علم بأنّه لا يبالي بالنجس و لا تأثير لإعلامه، لم يجب عليه ذلك، لأنّ وجوب الإعلام نظير وجوب الاحتياط لا نفسيّة له، بمعنى أنّه لا يكون الإعلام ذا مصلحة في نفسه و إن كان الوجوب نفسيّا بمعنى آخر. و بالجملة وجوبه للتوصّل إلى أمر آخر، و مع حصوله على أيّ حال أو عدم حصوله كذلك، لا يجب. نظير وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنّهما مع عدم احتمال التأثير لا يجبان كما هو واضح.

حول كلام الشيخ من تصوير العليّة التامة بين فعل المكره و المكره‌

ثم إنّي بنيت على قصر البحث في هذا الأمر على ما ذكر ممّا هو مربوط بجوهر المسألة، لكن جمع من أصحاب البحث أمروني بالتعرّض لما أفاده الشيخ الأعظم من العناوين الأربعة، فنقتصر على البحث حول بعض ما أفاده و حقّقه- رحمه اللّه.

قال: «هنا أمور أربعة: أحدها: أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرم، و لا إشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه بل أشد لظلمة» [1].

أقول: هنا جهات من البحث:

الأولى [في بيان مراد الشيخ من أن صيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام‌]

الظاهر أنّ مراده بصيرورة فعل الشخص علّة تامّة لتحقّق الحرام،


[1] المكاسب: 10، في ذيل البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست