responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129

تتميم: حكم الانتفاع بالمتنجّسات و بيعها

قد تقدّم جواز الانتفاع بالمتنجّسات في غير ما تشترط فيه الطهارة [1]، فيجوز الانتفاع بالزيت و السمن النجسين و نحوهما في الاستصباح و غيره، إلّا أن يدلّ دليل بالخصوص على المنع، كما يجوز بيعها للمنفعة المحلّلة.

و قد وردت في الزيت و السمن و العسل روايات:

منها:

صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت:

جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: «أمّا السمن و العسل، فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به» [2].

و

صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [3].

و

موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفأرة تقع في السمن،- إلى أن قال-: «و إن كان ذائبا فأسرج به، و أعلمهم إذا بعته» [4].


[1] راجع ص 56 من الكتاب.

[2] الوسائل 16- 374، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 3.

[4] الوسائل 12- 66، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست