responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123

حكم العصير

ثمّ إنّه وردت روايات في خصوص العصير لا بدّ من التعرّض لها و حدود دلالتها.

و قد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة عن عدم جواز بيعه إذا نشّ و غلا من قبل نفسه، لأنّه يصير حينئذ خمرا و لا يطهر إلّا بانقلابه خلا، قال: «و قد نصّ عليه الأكثر من المتقدّمين و المصنّف في رهن التذكرة و المحقّق في رهن جامع المقاصد» [1].

و لعلّ مراده تنصيصهم على خمريّته، أو على عدم جواز المعاوضة عليه لصيرورته خمرا، و هو الأقرب.

و اختار هو عدم الجواز فيما إذا غلى بالنار و لم يذهب ثلثاه، لأنّه خمر أو كالخمر، قال: و هو الذي تقضي به قواعد الباب.

ثمّ استدل ببعض الروايات الآتية، و نسب ذلك إلى نهاية الشيخ عند قوله بكراهة اسلافه.

و فيه إشكال، فإنّه قال: «و يكره الاستسلاف في العصير، فإنّه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه و يكون قد تغيّر إلى حال الخمر».

فإنّ مراده من التغيّر إلى حال الخمر غير الغليان بالنار، كما هو ظاهر.

بل يظهر من عبارته قبيل ذلك، التفصيل في صحّة البيع بين ما غلى بنفسه‌


[1] مفتاح الكرامة 4- 12. و راجع التذكرة 2- 18، كتاب الرهن، و جامع المقاصد 5- 61، كتاب الرهن.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست