responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121

حرمة بيع الخمر و الفقّاع و كلّ مسكر مائع‌

و منها: الخمر و الفقّاع و كلّ مسكر مائع. و لا شبهة إجمالا في حرمة بيعها و ثمنها و سقوط ماليّتها، إنّما الكلام في أنّ الأحكام ثابتة للخمر مطلقا، حتّى ما اتّخذت للتخليل و نحوه، أو لا.

و قد مرّ الكلام فيه مستقصى سابقا [1]، و قلنا: إنّ الأخبار قاصرة عن إثبات الأحكام لنحو ذلك، لا ما اشتملت على لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و ساقيها و بائعها. [2]، و هو ظاهر، و لا ما دلّت على أنّ ثمنها سحت‌ [3]، فإنّها أيضا منصرفة إلى ما تعارف و شاع في بيع الخمر و سائر المسكرات، ممّا توجب الفساد، لا المتّخذ للإصلاح. و قد مرّت شواهد على المطلوب، فراجع‌ [4].

و عليه فلا دليل على سقوط ماليّتها مطلقا، أمّا الأخبار المتقدّمة فظاهرة.

و أمّا ما اشتملت على الأمر بإهراقها، كرواية أبي الجارود الحاكية لفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إهراق ما في المدينة من الخمر [5]، و رواية أبي بصير و صحيحة محمّد بن مسلم الواردتين في إهداء راوية أو راويتين من الخمر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأمر بصبّها

و قال: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»، أو قال: «ثمنها سحت» [6].


[1] راجع ص 16 و 40 من الكتاب.

[2] الوسائل 12- 164، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به.

[3] نفس المصدر و الباب، و كذا 12- 61، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.

[4] راجع ص 16 من الكتاب.

[5] الوسائل 17- 222، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5.

[6] الوسائل 12- 165 و 164، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6 و 1.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست