responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 117

الضرورة [1]، للشهرة بالجواز، أو بالروايات المجبورة في هذا المقدار [2].

كلمات الفقهاء من المجوّزين و المانعين و الإشكال.

أقول: أمّا الشهرة أو الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، فقد مرّ الكلام فيهما [3] فلا نعيده، و قد ظهر هناك عدم ثبوت شهرة أو إجماع على الحكم. و المتيقّن منهما- لو ثبت أصلهما- هو الاستعمالات و الانتفاعات الخاصّة، لا مطلقا.

و لا أظن قيام إجماع أو شهرة مستقلّة في المقام، غير ما ادّعي هناك، كما يظهر من دعوى الشيخ في الخلاف‌ [4] و محكي المبسوط في الخنزير [5]، مع أنّ علم الهدى- ره- لا يرى نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين‌ [6]، فلا محالة يقول بجواز الانتفاع به.

و قد مرّ كلام شيخ الطائفة في ذيل رواية زرارة المتقدّمة، قال: «الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ، و الأشجار، و نحو ذلك» [7].

و لو كان المنع ثابتا بإجماع و نحوه لما قال ذلك. و لا يجوز حمله على صرف الجمع بين الأخبار و دفع التناقض عنها، لما مرّ و لعدم ورود خبر على عدم جواز


[1] راجع ص 83 من الكتاب.

[2] مفتاح الكرامة 4- 24، في المحرّمات من المتاجر.

[3] راجع ص 83 من الكتاب.

[4] كتاب الخلاف 2- 81، كتاب البيوع، المسألة 308.

[5] المبسوط 2- 165، كتاب البيوع.

[6] راجع الجوامع الفقهيّة: 218، كتاب الطهارة من الناصريات.

[7] راجع ص 81 من الكتاب، و الوسائل 1- 129، الباب 14 من أبواب مطلق المياه، ذيل الحديث 16.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست