responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111

محمولة على كون المتبايعين ذميّين، أو مطروحة سيّما مع اشتمالها على بيع الخمر، مع أنّ بطلانه و حرمة ثمنها ضروريّان.

و أمّا الحمل على المنفعة المحلّلة، كالتخليل في الخمر و كالانتفاع بالخنزير في تربية الدوابّ، فكما ترى.

حكم بعض الانتفاعات كتربية الدوابّ به‌

و هل يجوز الانتفاع به في مثل ما أشرنا إليه، أعني تربية الدوابّ، فإنّ المسموع بل لعلّه المعروف بين أهله أنّ أنس الخنزير بالخيل موجب لسمنها أو كمالها، و كذا البيع لذلك؟

مقتضى القواعد جوازهما، لكن عن المبسوط: «الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير، و ما توالد منهما، و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك، أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته، و لا الانتفاع به، و لا اقتناؤه بحال إجماعا، إلّا الكلب.» ثمّ قال: «و أمّا الطاهر غير مأكول اللحم.» [1].

و هذه الدعوى منه مبنيّة ظاهرا على نجاسة المسوخ. و الظاهر أنّها ليست مستقلّة، قبال دعوى عدم جواز بيع الأعيان النجسة و الانتفاع بها، و ليست على عنوان الكلب و الخنزير مستقلّة، و لا على الحيوان كذلك.

و قد مرّ الكلام في كلام الأعلام سابقا [2]، بأنّ مسألة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقا حتّى فيما لا يلزم منه محذور و كذا بيعها، عدا ما استثني منها، ليست إجماعية بل مسألة اجتهادية محلّ خلاف بين الأصحاب.


[1] راجع المبسوط 2- 165- 166، كتاب البيوع، فيما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ، نقله «قدّس سره» ملخّصا.

[2] راجع ص 47 من الكتاب.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست