responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 101

المحتملات في عنوان الصيود و نحوه و المقصود منها

و في هذه الروايات- بعد وضوح عدم كون المراد من قوله: لا يصيد، و لا يصطاد، و الصيود، هو عدم الاشتغال الخارجي فعلا، أو الاشتغال كذلك- وجوه من الاحتمال:

أحدها: أن يكون قوله: الذي لا يصيد،

إشارة إلى أقسام ما عدا الكلب السلوقي، و قوله: و الصيود، أو كلب الصيد،- كما في بعض الروايات‌ [1]- إشارة إلى السلوقي، بمعنى أنّ ذكر الموصول و صلته، لمحض معرفيّة موضوع الحكم، من غير دخالة للوصف فيه، فيكون ذات السلوقي موضوعا لعدم الحرمة، سواء كان صيودا أو لا، و غيره موضوعا للحرمة، صيودا كان أو لا.

لكن هذا الاحتمال بعيد عن ظواهر الأخبار، لأنّ التوصيف و التقييد ظاهران في الموضوعيّة، أو الدخالة، سيّما مثل قوله: و أمّا الصيود.

ثانيها: أن يكون العنوان دخيلا،

لكن يكون المراد من الصيود، و الذي يصيد هو الكلب المعلّم، كان سلوقيا أو لا، و من الذي لا يصيد أو لا يصطاد غير المعلّم، بدعوى انصراف الأخبار إليهما.

و فيها منع الانصراف، سيّما مثل قوله: لا يصيد، و لا يصطاد، فإنّ الظاهر منهما سلب الوصف، لا سلب القيد مع ثبوت أصل الوصف، فحينئذ يكون الصيود الذي في مقابله، هو ما ثبت له الوصف.

و يتلوه في الضعف احتمال الانصراف إلى السلوقي المعلّم.

نعم لا يبعد انصراف قوله: كلب الصيد إلى المعلّم، بل إلى السلوقي منه،


[1] الوسائل 12- 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست