responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 677

مئونة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب [1] كسائر النماءات.

(مسألة 52): إذا اشترى‌ شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى‌ مقدار الخمس فضوليّاً، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن، و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى‌ مقدار خمسه على‌ ملك أهله.

(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة، وجب الخمس [2] في ذلك النماء، و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة، لم يجب خمس تلك الزيادة؛ لعدم صدق التكسّب و لا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد [3] وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.

(مسألة 54): إذا اشترى‌ عيناً للتكسّب بها، فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى‌ رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة؛ لعدم تحقّقها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه [4].

(مسألة 55): إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل، و أمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نموّ أشجاره و نخيله.

(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتّجر به، و خان يؤجره، و أرض يزرعها، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس‌


[1] إذا استبقاها للاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً.

[2] إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة لا مطلقاً.

[3] بل لا يبعد عدم الوجوب.

[4] على الأحوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست